الميرزا جواد التبريزي
23
منهاج الصالحين
في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات . ( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث . ( مسألة 54 ) : الأسئار - كلّها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضا على الأحوط استحبابا ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنّه شفاء من سبعين داء . المبحث الثاني أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأول أحكام التخلي : يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة - وهي القبل والدبر والبيضتان - عن كل ناظر مميز عدا الزوج والزوجة ، وشبههما كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر ، نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة ، أو معتدّة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته ، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحبابا الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما